الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 93319 تاريخ القرار: 20 ماي 2026 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26-11-2025 تحت عدد 1431 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** القاطن ب***** نائبته الأستاذ *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93319 بتاريخ 20/05/2026 : وجوب توجيه الاعتراض على الحكم الاستئنافي النهائي لا على الحكم الابتدائي المستأنف
Principe juridique
- - الاعتراض على الأحكام هو طريق طعن استثنائي يخضع لشروط شكلية وأصلية محددة على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيه.
- - من الشروط الشكلية للاعتراض رفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، والمقصود بها المحكمة الابتدائية إذا لم يطعن في الحكم بالاستئناف، والمحكمة الاستئنافية إذا وقع الطعن، وذلك تناسقاً مع المفعول الانتقالي للاستئناف.
- - الاعتراض على حكم ابتدائي أصبح محل نظر أمام محكمة الاستئناف وصدر قرار نهائي في شأنه يكون غير ذي جدوى قانونية، إذ يجب أن يتسلط على القرار الاستئنافي النهائي الذي تستقر عليه الحقوق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.