الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـدد: 76645 تاريخ القرار: 21/5/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5661 المقدم في 27/6/2024 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . ـ نيابة عن: ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** الكائن بعدد *****. ـ ضد: ***** القاطن ب*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76645 بتاريخ 21/05/2025 : بطلان الحكم الاستئنافي لعدم استدعاء محامي المستأنف ضمن الأجل القانوني
Principe juridique
- - قبول الطعن بالاستئناف من الناحية الشكلية محاط بشروط خاصة متعلقة بالإجراءات الواجب القيام بها لرفع الطعن، والتي ضبطها المشرع بالفصل 130 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا تقضي محكمة الدرجة الثانية بسقوط الاستئناف لعدم استدعاء الخصوم وعدم تبليغ مذكرة المستندات إلا بعد التثبت من إعلام كاتب المحكمة محامي المستأنف بالجلسة التحضيرية الأولى قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما، وهو أجل قانوني منحه إياه الفصل 135 م م م ت لتمكينه من إعداد مذكرة مستندات الاستئناف والاستدعاء.
- - إخلال محكمة الموضوع بالإجراءات الأساسية المتعلقة باستدعاء محامي المستأنف ضمن الأجل القانوني يعد إساءة في تطبيق القانون تطبيقا للفصل 14 فقرة أولى من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، مما يستوجب نقض حكمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.