الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ70663/72462/2025ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 07/02/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3/4/2024 تحت عـ1426ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب (70663) نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ***** نائبها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70663/72462 بتاريخ 07/02/2025 : بطلان الحكم لاتصال القضاء في قضايا الرفض
Principe juridique
- - اتصال القضاء يتحقق في قضايا الرفض إذا كان الحكم السابق قد بت في أصل الدعوى، وتتوافر شروط وحدة الخصوم والموضوع والسبب المنصوص عليها بالفصل 481 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - هضم حقوق الدفاع يتحقق إذا تجاوزت محكمة الموضوع عن التعرض لدفوع الخصم الجوهرية وعن تكليف الخبير بفحصها، مما يورث القصور في التسبيب ويوجب نقض الحكم.
- - التزام المنشأة بإسناد سلالم إضافية لأعوانها بموجب اتفاق مشروط بتخليهم عن القضايا المرفوعة ضدها لا يخالف مبدأ عدم التمييز، ولا مجال لانطباق قاعدة الأفضل الواردة بالفصل 22 من مجلة الالتزامات والعقود إذا لم يتحقق الشرط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.