الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة tاريخ القرار: 07/02/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3/4/2024 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب (*****) نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع ***** نائبها الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70660/72470 بتاريخ 07/02/2025 : نقض الحكم الاستئنافي لخرق الفصل 481 م ا ع في شروط اتصال القضاء
Principe juridique
- - اتصال القضاء يتحقق بموجب الفصل 481 من م ا ع عند صدور حكم قضائي قطعي بين نفس الخصوم وفي ذات السبب والموضوع، ولو كان منطوقه الرفض، إذا كانت أسبابه المكملة له قد بتت في أصل الحق.
- - هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل يتحققان عندما تتجاوز محكمة الموضوع عن الرد على دفوع الخصم الجوهرية المتعلقة بأساس الدعوى، كالدفوع الخاصة باحتساب الأجور والمنح وتحديد التصنيف المهني، دون تعليل أو عرضها على الخبير المندوب.
- - إجراءات التحقيق، بما في ذلك التحرير على الخبير المندوب وإجراء الاختبارات التكميلية، هي من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تستوجب حضور الخصوم ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، وذلك طبق أحكام الفصلين 86 و87 من م م م ت.
- - يجوز التوسع في الطلبات لدى محكمة الاستئناف بموجب الفصل 147 من م م م ت إذا تعلقت بزيادة في الأجور أو المنح الملحقة بالدعوى الأصلية والتي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي، باعتبارها امتداداً للطلب الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.