الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 69844 تاريخ القرار 24 جانفي 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 مارس 2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضد –***** نائبها الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69844 بتاريخ 24/01/2025 : سوء تطبيق وتأويل الفصل 214 م م م ت في تحديد الاختصاص بالنظر في الأذون على العرائض
Principe juridique
- - الأذون على العرائض هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
- - الاختصاص بالنظر في مطلب الإذن على عريضة يتحدد حسب منطوق القانون المنظم، وفي حالة تعلق الأمر بقضية منشورة فالقاضي المختص هو رئيس المحكمة المتعهدة بالنازلة وليس رئيس الدائرة المنشورة أمامها النازلة.
- - إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على اطلاقها، ولا يمكن تضييق إجراءات استصدار الإذن على عريضة وحصر تقديم المطلب فقط أمام رئيس الدائرة المنشورة أمامها النازلة ما دام المشرع لم يورد عبارة رئيس الدائرة بدل عبارة رئيس المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.