الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 80434 تاريخ القرار27 جوان 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 31 ديسمبر 2024 من الأستاذ ***** نيابة عن : ***** ضد –***** نائبه الاستاذ ***** طعنا في القرار الاستئنافي الاستعجالي عدد 16734 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2024 عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80434 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت صفة القيام بالدعوى للمسوغ دون اشتراط ملكية العقار
Principe juridique
- - حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ماله من حق، ويجب أن تكون للقائم مصلحة في القيام عملاً بأحكام الفصل 19 من م.م.م.ت.
- - العلاقة التسويغية هي علاقة شخصية يترتب عنها التزامات تعاقدية متبادلة، ولا يتحتم فيها أن يكون المكري مالكاً للعقار، بل يجب أن يثبت أنه من حقه التصرف في المكرى بأي وجه من الوجوه.
- - لا يمكن للمتسوغ التمسك بما يخالف ما تم من جهته ونقض ما تم من مصادقة على عقد الكراء بتنزيله لمعينات الكراء وتمسكه بذلك صلب دعوى سابقة، إذ يعد ذلك إقراراً حكمياً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.