الحمد لله ، الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد:20603 تاريخه:27/05/2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرفالأستاذ ***** المحامي ب***** بتاريخ 26 ديسمبر 2019 تحت عدد 345. في حق:شركة ***** للتأمين وإعادة التأمين " ***** " شركة خفية الإسم في شخص ممثلها القانونية مرسمة بالسجل التجاري تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20603 بتاريخ 27/05/2020 : استبعاد شهادة العدل في الإثبات متى لم تصدر عن تلقي المحكمة
Principe juridique
- إذا بُني تقدير المسؤولية المدنية في حادث مرور على عناصر إثبات غير مستوفية لشروط الشهادة القانونية، فإن هذا التقدير يعد مخالفا لمقتضيات الإثبات ولا يجوز أن يُقدَّم على ما ورد بمحضر البحث الجزائي باعتباره حجة رسمية.
- عند تعذر الجزم بصورة حصول الحادث واستحالة البت في تحديد المسؤولية على وجه لا لبس فيه، يتعين على القاضي تطبيق قاعدة تجزئة المسؤولية المنصوص عليها قانونا ولا يجوز له إسناد المسؤولية كاملة دون سند واقعي قاطع.
- في صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة المسندة من صناديق الضمان الاجتماعي، لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات متى قدم من يتمسك بذلك حجة صادرة عن الجهة الإدارية المختصة غير مطعون فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.