هـ/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ567.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه : 03/10/2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 567/2005 والمقدم صحبة بطاقة تامين المعاليم القانونية بتاريخ 26 جانفي 2005 من قبل الاستاذ ***** ***** نيابة عن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 567/2005 بتاريخ 03/10/2005 : جواز اكتساب الارتفاق غير الاتفاقي بالتقادم
Principe juridique
- إن قصر قاعدة «حقوق الارتفاق لا تثبت إلا بكتب» يقتصر على حقوق الارتفاق محل الاتفاق بين مالكي العقارات، لأن مناط اشتراط الكتابة هو وجود اتفاق يتعين إثباته في محرر قابل للاحتجاج به على من ينكره.
- إن حق الارتفاق يمكن أن ينشأ عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو عن القانون أو عن اتفاق بين مالكي العقارات، ولكل مصدر من هذه المصادر نظام قانوني مستقل فلا يصح تعميم شروط الإثبات الخاصة بالارتفاق الاتفاقي على سائر الارتفاقات.
- إن الاستثناء الوارد بشأن عدم اكتساب بعض حقوق الارتفاق بالتقادم ينحصر في الارتفاقات الاتفاقية، أما الارتفاقات غير الناشئة عن اتفاق فلا مانع من اكتسابها بطريق التقادم متى استوفت شروط الحيازة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.