س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ1946.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :24 جانفي 2006 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1946 والمرفوع بتاريــخ 16 مارس 2005 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** . نيابة عن : ***** ***** ***** . ضــد: 1- ***** بنت *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1946.2005 بتاريخ 24/01/2006 : ثبوت حق المرور الارتفاقي بقيامه بكتب رسمي
Principe juridique
- يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.
- ينتقل الحق الارتفاقي الثابت بكتب رسمي إلى الخلف الخاص أو العام تبعا لانتقال الملكية، باعتباره من الحقوق التابعة للعقار لا من الالتزامات الشخصية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع بانقضاء حق الارتفاق بعدم الاستعمال إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل ولم يكن متعلقا بالنظام العام، لكونه يثير عناصر واقعية وقانونية لأول مرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.