Le droit de servitude s'éteint par le non-usage pendant quinze ans.
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 189
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre V De l'extinction des servitudes
Jurisprudence appliquant cet article 6
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73117 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : امتداد أثر التعهد الإرادي الآحادي إلى الخلف الخاص متى تعلق بوضعية العقار المرخص في تجاوزها
التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.
-
قرار تعقيبي عدد 78172 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الإدخال عند استدعاء متوفى دون تصحيح الإجراء بإدخال ورثته
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
-
قرار تعقيبي عدد 23157 بتاريخ 27/11/2015 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الجديد غير المتعلق بالنظام العام
دعوى رفع المضرة الناشئة عن فتح كشوفات تحدث ضررا للجار هي دعوى شخصية تستند إلى إزالة الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الحق لا إلى تقرير حق عيني.
-
قرار تعقيبي عدد 10193.2013 بتاريخ 22/01/2015 : انقضاء حق الارتفاق بزوال موجبه
إذا رتب مالك عقارين منفعة لأحدهما على الآخر ثم آلت الملكية إلى مالكين مختلفين، فإن الحالة الواقعية الظاهرة تقوم مقام الكتب في إثبات حق الارتفاق.
-
قرار تعقيبي عدد 1946.2005 بتاريخ 24/01/2006 : ثبوت حق المرور الارتفاقي بقيامه بكتب رسمي
يثبت حق المرور الارتفاقي متى كان مؤسسا بكتب رسمي، ولا ينال من قيامه عدم التنصيص عليه في رسوم لاحقة لمالك العقار المثقل به ما دام الأصل المنشئ للارتفاق ثابت الحجية.
-
قرار تعقيبي عدد 2350.2005 بتاريخ 10/11/2005 : حق الكشف لا يثبت إلا بإذن كتابي
الكشف على ملك الجار بإحداث نوافذ يعد من حقوق الارتفاق التي لا يجيزها القانون إلا بإذن كتابي صادر عن صاحب العقار المتضرر.