Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78172 بتاريخ 17/02/2020 : بطلان الإدخال عند استدعاء متوفى دون تصحيح الإجراء بإدخال ورثته

J P 78172/202017 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.
  2. تحديد نطاق الارتفاق بالسند المنشئ لا يعفي من التثبت في الوضعية الواقعية لوجود الممر وقابليته للاستعمال، إذ لا يكون للسند أثر في رفع حالة الاكتناف متى ثبت تعذر وجود الممر المتفق عليه في الواقع وقيام حالة التعذر التي تبرر إعمال الحل البديل.
  3. لا تقوم خرقات حقوق الدفاع لمجرد تعدد تقارير الخبرة أو تعاقب الخبراء متى كانت المأموريات مأذونا بها قانونا وكانت المحكمة حرة في الترجيح بين الأعمال الفنية والأخذ بنتيجة أحدها أو كليهما طالما لم يثبت تعارض جوهري يمنع الاعتماد عليها.
  4. يكون الإدخال معيبا إذا شمل متوفى ولم تتجه المحكمة إلى تصحيح الإجراء بإدخال ورثته، كما يتعين على محكمة الأصل التثبت من صحة التبليغ وصفة الأطراف من تلقاء نفسها وترتيب البطلان عند تخلف إجراء جوهري لا تزول آثاره بالحضور ولا تقبل فيه التجزئة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.