الجمهوريــة التونسيــة محكمــة التعقيــب عـ46825.2022 / ـدد القضية تاريخـــه: 21/ 02 / 2023 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 42867 والمقدم في 15/06/2022 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نــيابة عــن : ***** ***** ***** ***** ***** ***** المعين محل مخابرتها بمكتب نائبها الأستاذ ***** ***** المحامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46825.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتقال حق غرم الخسارة إلى الورثة يفتح لهم أجل التقادم العام عند تأسيس الدعوى على حكم جزائي بات
قرار تعقيبي عدد 46825.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتقال حق القيام بغرم الخسارة إلى الورثة يخولهم الأجل العام عند تأسيس الدعوى المدنية على حكم جزائي بات
Principe juridique
- إذا كانت دعوى غرم الخسارة ناشئة عن جنحة أو شبهها فإن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه يسري من وقت حصول العلم للمتضرر بالضرر وبمن تسبب فيه متى كان القيام بالتعويض في إطار الدعوى الجزائية وبمناسبتها.
- عند انتقال حق المطالبة بالتعويض إلى الورثة حلولا محل المتضرر، فإن تأسيس الدعوى المدنية على حكم جزائي بات بالإدانة بعد انقضاء الخصومة الجزائية يجعل أجل السقوط هو الأجل العام المشار إليه بالنص المنطبق دون التقيد بأجل الثلاث سنوات.
- الحكم الجزائي البات بالإدانة يثبت الفعل الضار ويكون له حجية على التداعي المدني في نطاق قيام دعوى التعويض، بما يمنع إعادة مناقشة ثبوت الجريمة كمصدر للضرر أمام القضاء المدني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.