الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 68365 تاريخه:12/11/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/02/2024 تحت عدد 53165 من طرف المحامي الأستاذ ***** في حــق: الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني ، مقرها ب *****. ضــد:1- ***** ***** في شخص ممثله
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68365 بتاريخ 12/11/2024 : لا ينقطع أمد السقوط إلا بدعوى موجهة إلى المسؤول المدني
Principe juridique
- بداية سريان أمد السقوط في دعوى التعويض تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بمن تسبب في الضرر، ولا يتغير هذا العلم بتبين وجود عقد تأمين أو عدمه لأن التأمين يتعلق بالضمان لا بتحديد مرتكب الفعل الضار.
- قيام المتضرر بدعوى ضد شركة التأمين لا يعد عملا قاطعا للتقادم تجاه المسؤول المدني، لأن الانقطاع لا يتحقق إلا بالمطالبة القضائية الموجهة إلى المدين المقصود بالالتزام بالتعويض.
- شركة التأمين لا تعد متسببة في الضرر وإنما هي ضامنة لما يعمر ذمة مؤمنتها عند قيام مسؤوليتها، فلا ينقل توجيه الدعوى إليها أثر الانقطاع إلى المسؤول المدني غير المقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.