الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمة التعـقيــب عدد القضيـــة 52767 تاريخـــه :07/05/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/06/2017تحت عدد9958من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق شركة التامين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52767 بتاريخ 07/05/2018 : انقطاع التقادم في دعوى المسؤولية الشيئية لا يقوم بالحكم الجزائي المجرد من القيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يترتب انقطاع التقادم إلا بصدور عمل من الدائن تجاه المدين يندرج ضمن الأعمال المحددة حصرا كالمطالبة بالوفاء على طريق الحكم أو غير طريقه بما له تاريخ ثابت أو اتخاذ إجراءات قانونية لاستيفاء الحق.
- الحكم الجزائي الذي لا يتضمن قياما بالحق الشخصي يظل ذا صبغة جزائية بحتة ولا يصلح بذاته لقطع مدة التقادم المدني لعدم توافر شروط العمل القاطع المتمثلة في مطالبة الغريم لغريمه بحق مدني.
- إذا ركنت المحكمة إلى اعتبار حكم جزائي مجرد من القيام بالحق الشخصي سببا لانقطاع التقادم فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق قواعد التقادم والانقطاع بما يوجب نقض قرارها لخرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.