ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ10253.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :29/01/2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 نوفمبر 2013 من طرف الأتاذ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ***** الكائن مقرها ب***** ***** ***** محل مخابرتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10253.2013 بتاريخ 29/01/2015 : لا يجوز لمحكمة الإحالة بعد النقض أن تعيد الفصل في الطلبات التي اتصل بها القضاء ولم يشملها النقض
Principe juridique
- يترتب عن النقض الجزئي أن تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما وقع نقضه فقط، فلا يجوز لها التعرض من جديد للطلبات التي لم يشملها النقض لأنها تكون قد اتصلت بها صفة القضاء.
- تقدير توفر شروط إجراء العقلة التنفيذية في إطار الفصل 300 من م م م ت يقتضي من محكمة التنفيذ التثبت من عناصر الامتناع عن التنفيذ عند قيام منازعة في حصول التنفيذ عينا، ولا يكفي الاقتصار على وجود السند التنفيذي دون بحث ما إذا كان التنفيذ قد تحقق وفق منطوقه.
- يمتنع إجراء العقلة عملا بأحكام الفصل 303 من م م م ت متى قامت صعوبة جدية في تحديد مراحل التنفيذ أو في تعيين موضوعه، بما يفرض على القاضي معالجة الصعوبة التنفيذية قبل الإذن بالحجز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.