س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ30994.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :16-06-2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12-10-2015 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** ***** . مقره *****. ضــد: ***** ***** محل مخابرته بمكتب الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30994.2015 بتاريخ 16/06/2016 : بطلان تقييد مفهوم القوة القاهرة باتفاق الطرفين
Principe juridique
- لا يشكل الطعن بتحريف الوقائع مطعنا قانونيا إذا انحصر في مجادلة موضوعية لبنود العقد وتقدير محكمة الموضوع للالتزامات التعاقدية دون تعيين وجه التحريف المنسوب إلى الحكم تعيينا دقيقا.
- القوة القاهرة والأمر الطارئ مفهومان يضبطهما القانون من حيث التعريف والشروط، ولا يجوز للأطراف الاتفاق على حصرهما في صور محددة بما يمنع إعمالهما متى توفرت شروطهما القانونية.
- يعد الحكم خرقا للقانون إذا رتب آثاره على استبعاد قيام القوة القاهرة لمجرد عدم انطباقها على الحالات التي عددها اتفاق الأطراف، لأن معيار قيامها يستمد من القانون لا من التعداد الاتفاقي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.