Délais et limites d’utilisation des ressources des fonds communs de placement à risque
حول آجال وحدود استعمال موارد الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 - مارس - 8 579
من وزير المالية إلى السيد المدير العام لشركة "[…]"
الموضوع : حول آجال وحدود استعمال موارد الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 16 ديسمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم "[…]" وهي شركة تتعاطى نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير، تقوم في إطار نشاطها بالتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وطلبتم في هذا الإطار توضيحات حول نسب الإستعمال المحددة بـ 80% وبـ 65% حيث طلبتم معرفة:
فيما يتعلق بالسنتين المحددتين كأجل أقصى لتدخل الصناديق: ابتداء من أي سنة يتم احتساب السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص والمتعلقتين بأجل تدخل الصناديق، هل يتم ذلك ابتداء من أول عملية دفع للحصص المكتتبة أو ابتداء من آخر عملية دفع للحصص المكتتبة خاصة وأن عمليات الدفع تكون عادة على امتداد عدة فترات.
- فيما يتعلق بقاعدة احتساب نسبة الإستعمال المحددة بـ 80% وبـ 65% حسب الحالة: هل تحتسب هذه النسبة على أساس الموارد الجملية كما هي مضمنة بالقوائم المالية للصناديق أو على أساس جملة المبالغ المكتتبة أو على أساس المبالغ المدفوعة فعليا؟
- فيما يتعلق بالموارد المستعملة: هل يتعين الأخذ بعين الإعتبار للأصول في تاريخ سنة دفع الحصص أو الأصول في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تحرير الحصص؟
- فيما يتعلق بطريقة الإستعمال: هل يتعين احترام نسبة الاستعمال بالنسبة لكل مجموعة حصص مكتتبة على حدة أو على أساس الحصص الجملية المكتتبة بصرف النظر عن الحيز الزمني الذي يمكن أن يفصل عملية اكتتاب مجموعة حصص عن الأخرى؟
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 22 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي يتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال 80% على الأقل من موجوداتها في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن. وعليه تحدد مدة الاستعمال وقاعدة احتساب نسبة الاستعمال كما يلي:
- بالنسبة إلى مدة الاستعمال :
يتعين أن يتم تدخل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص المكتتبة. وفي صورة الدفع على مراحل فإن مدّة السنتين تحتسب بالنسبة لكل عمليات الدفع التي تتم خلال سنة معنية على حده.
- بالنسبة إلى قاعدة احتساب نسبة الإستعمال المحددة بـ 80% وبـ 65% حسب الحالة:
لاحتساب نسبة الإستعمال المحددة بـ 80% أو بـ 65% تؤخذ بعين الإعتبار الحصص المدفوعة خلال السنة المعنية بعد طرح مصاريف التصرف ولا يمكن اعتماد المبالغ المتوفرة في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة دفع الحصص . وتضبط قاعدة الاستعمال المحددة بـ 80% أو بـ65% بالنسبة لإعادة الاستعمال على أساس المبلغ الجملي لمحصول السنة المعنية. وتحتسب السنتين ابتداء من السنة الموالية لسنة تحقيق المحصول الذي يتعين إعادة استعماله.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux SICAR et aux Fonds communs de placement à risque
- Société de gestion de fonds communs de placement à risque
- Obligations fiscales des fonds communs de placement à risque
- Sommes déposées dans les fonds communs de placement à risque
- حول الخصم من المورد على المبالغ الراجعة الى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية