قرار تعقيبي مدني عدد 24777 مؤرخ في 14 نوفمبر 2003 صدر برئاسة السيدة ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود. المفاتيح : إثبات، عقد كراء، معارضة بالبينة، مسائل واقعية. المبدأ : يجوز معارضة كتب التسويغ بالبينة طالما أن الأمر يتعلق بإثبات أمور واقعية تمثلت في العمل بالعقد المذكور. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24777 بتاريخ 14/11/2003 : جواز معارضة كتب التسويغ بالبينة لإثبات عدم إجراء العمل بعقد الكراء
Principe juridique
- يُستثنى من قاعدة منع معارضة مضمون الكتب بالشهادة، جواز سماع البينة متى انصبّ الإثبات على وقائع ترمي إلى إثبات إجراء العمل بالكتب أو عدمه باعتبارها من المسائل الواقعية التي لا تُستفاد بالضرورة من مجرد وجود المحرر.
- تطبيق الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود يقتضي التمييز بين معارضة مضمون الكتب من حيث الإنشاء وبين إثبات الوقائع المتصلة بتنفيذه، فلا يُشترط في هذا الأخير دليل كتابي إذا كان المقصود التثبت من حصول التنفيذ أو انتفائه.
- يمثل امتناع محكمة الموضوع عن إجراء الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة عند التمسك بدفوع جوهرية متعلقة بعدم إجراء العمل بالعقد هضما لحقوق الدفاع ويجعل التعليل مقتضبا غير مستجيب لمقتضيات التعليل المعتبر قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصلين 739 و 740 مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 420 مجلة الالتزامات والعقود-الفصل الأول والفقرة 2 من الفصل 2 من قانون 25 ماي 1977-الفصل 738 و 733 و 578 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 86 من م. م. م.ت.-الفصل 123 من م.م.م.ت.-مخالفة الفصول 424 و 427 و 728 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.