ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ3341.2004ـدد القضيـــة تاريخـــه :29/12/2005 أصـدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ3341ـدد المقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2004 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حــق : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3341.2004 بتاريخ 29/12/2005 : جواز توجيه اليمين الحاسمة على الشخص المعنوي متى وجهت لممثله القانوني المباشر العالم بالوقائع
Principe juridique
- يجوز قانونا توجيه اليمين الحاسمة إلى الشخص المعنوي متى وجهت إلى ممثله القانوني المباشر باعتباره عضوا مكونا للشخص المعنوي لا وكيلا عنه وتقوم أفعاله مقام فعل الشخص المعنوي في مواجهة الغير.
- يشترط لتوجيه اليمين الحاسمة أن تنصب على ما يتعلق بالفعل الخاص أو العلم المنسوب للخصم ويُفهم ذلك بالنسبة للشخص المعنوي على أنه الفعل أو العلم المتصل بأعمال الإدارة والتصرف الصادرة أثناء ولاية ممثله القانوني.
- لا يعد توجيه اليمين الحاسمة مخالفا لمنع تحليفها لنفي ما شهدت به الحجة الرسمية إذا كان المقصود منها إثبات واقعة قانونية مستقلة عن مضمون المحرر لا مجرد نفي بياناته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.