س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ18521/19022 .2015 ـدد القضيـــة تاريخـــه :05-10-2015 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 4-9-2014 تحت عدد 23656 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : الشركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18521/19022 بتاريخ 05/10/2015 : بطلان حكم التبتيت لا يقبل إذا تأسس على عيوب إجراءات العقلة العقارية خارج آجال الدعاوي المعارضة
Principe juridique
- بطلان البتة لا يثار على حكم التبتيت متى كان المطعن مؤسسا على عيوب شكلية أو جوهرية متعلقة بإجراءات العقلة العقارية إلا ضمن دعاوي معارضة خصص لها القانون صيغ قيام وآجالا ملزمة.
- عدم احترام آجال وصيغ الدعاوي المعارضة المقررة للطعن في إجراءات العقلة العقارية يترتب عنه سقوط حق إثارة تلك الدفوع، ولا يجوز لمحكمة الموضوع تجاوز هذا القيد بإبطال حكم التبتيت استنادا إلى ذات الإخلالات.
- إذا قضت محكمة الموضوع بإبطال حكم التبتيت بناء على دفوع تعلقت بالفترة السابقة للتبتيت مما يدخل في نطاق الدعاوي المعارضة المؤطرة قانونا، فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.