الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـدد: 77868 تاريخ القرار :27/01/2025 الحمــــد لله ، باسم الشعب التونسي ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 55038 المقدم في 07/10/2024 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب و الكائن مكتبه ***** ***** ***** ***** ـ نيابة عن : شركة ***** – *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77868 بتاريخ 27/01/2025 : سقوط الاحتجاج بشهادة الخصم من المورد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المؤيدات التي لم تعرض على محكمة الموضوع متى كانت لا تتصل بالنظام العام، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة بأوراق الملف دون اعتبار ما يستجد من وثائق.
- لا يلزم القاضي بمطالبة الخصوم بتقديم المؤيدات، إذ يتحمل كل طرف عبء تقديم ما يساند دفوعه، ويترتب عن عدم الإدلاء بالوثائق اللازمة لتدعيم الدفع اعتبار ذلك الدفع مجردا من الإثبات.
- يجوز للأطراف الاتفاق على أن يتحمل المتسوغ أداء الخصم من المورد على كاهله الخاص مع التنصيص على معين كراء صاف من الاداءات بعقد التسويغ، ولا يعد ذلك مخالفا للقانون الجبائي ما دام واجب التصريح بالخصم من المورد محمولا على المتسوغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.