قرار تعقيبي مدني عدد 19978 مؤرخ في 27 سبتمبر 2002 صدر برئاسة السيدة ***** ***** المادة : مدنى. المراجع : الفصل 729 من م.ا.ع. المفاتيح : بطلان عقد تسويغ، علاقة كرائية شفاهية، وسائل الإثبات. المبدأ : إن إبطال عقد التسويغ لوقوعه بدون رخصة قانونية لا يؤدي إلى بطلان أصل المعاملة لأن تحرير كتب في العلاقة التسويغية ليس لازما لقيام تلك العلاقة لأنها تصح
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19978 بتاريخ 27/09/2002 : بطلان كتب التسويغ لغياب الرخصة لا يبطل أصل العلاقة الكرائية
Principe juridique
- إن بطلان كتب التسويغ الناشئ عن عدم الحصول على الرخصة القانونية لا يمتد إلى أصل المعاملة متى كان عقد التسويغ من العقود الرضائية التي لا يشترط القانون لقيامها تحرير كتب.
- يجوز، عند بطلان كتب التسويغ، الانتقال إلى إثبات وجود علاقة كرائية شفاهية باعتبارها حالة قانونية مستقلة يمكن إثباتها بغير الكتب متى كان تحريرها غير لازم قانونا.
- يكون الحكم مخطئا في تطبيق القانون إذا اعتبر أن بطلان كتب التسويغ يقتضي بطلان العلاقة الكرائية من أصلها رغم عدم اشتراط الكتابة لقيام التسويغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.