Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 729

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39371 بتاريخ 24/04/2023 : ثبوت حق الأولوية للمتسوغ ولو كان تسويغه لجزء من المحل المبيع

    Jurisprudence J P 39371/2023 24 avril 2023

    تقدير أحقية المتسوغ في ممارسة حق الأولوية في الشراء يقوم على توفر صفة المتسوغ للمحل موضوع البيع دون اشتراط أن يكون التسويغ شاملا لكامل المبيع ما دام المشرع لم ينص على هذا القيد.

  2. قرار تعقيبي عدد 46617 بتاريخ 11/04/2023 : بطلان عقد الكراء لا يقوم على مجرد استنتاج صورية التعاقد دون مساس ثابت بأركان الانعقاد

    Jurisprudence J P 46617/2023 11 avril 2023

    سلامة عقد الكراء تُقاس بتوفر أركان العقد من أهلية ورضا معتبر ومحل جائز وسبب جائز، ولا يُقضى ببطلانه ما لم يثبت اختلال أحد هذه الأركان.

  3. قرار تعقيبي عدد 29068.2021 بتاريخ 27/12/2021 : حق المؤجر في التراجع عن التنبيه بإنهاء الكراء قبل صدور حكم نهائي بالغرامة

    Jurisprudence J P 29068.2021/2021 27 décembre 2021

    لا ينسحب حق الندم المنصوص عليه بالفصل 30 من قانون الأكرية التجارية إلا عند وجود حكم نهائي قابل للتنفيذ قضى بغرامة الحرمان، لأن الآجال والشروط الواردة به تتصل بمرحلة التنفيذ.

  4. قرار تعقيبي عدد 46696/46697 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 : الطعن بالتعقيب في حكم اعتراضي - شكاية جزائية من اجل تكوين عصابة مفسدين غايتها ارتكاب جنايتي التدليس و التحيل من أجل تسجيل محل مكرى

    Jurisprudence J P 46696/4669/2017 20 décembre 2017
  5. قرار تعقيبي عدد 33335 بتاريخ 06/12/2016 : كفّ الشغب في عقار مسجل يقتضي التثبت من تجاوز الشريك حدود منابه

    Jurisprudence J P 33335/2016 6 décembre 2016

    إثبات الكراء لا ينحصر في وجود عقد تسويغ مكتوب ما دام انعقاد الكراء يتم بالتراضي على المأجور والأجرة وسائر الشروط، ويجوز للمحكمة استظهار قيام العلاقة التسويغية من المعطيات الثابتة بالملف.

  6. قرار تعقيبي عدد 19978 بتاريخ 27/09/2002 : بطلان كتب التسويغ لغياب الرخصة لا يبطل أصل العلاقة الكرائية

    Jurisprudence J P 19978/2002 27 septembre 2002

    إن بطلان كتب التسويغ الناشئ عن عدم الحصول على الرخصة القانونية لا يمتد إلى أصل المعاملة متى كان عقد التسويغ من العقود الرضائية التي لا يشترط القانون لقيامها تحرير كتب.