قرار تعقيبي مدني عدد 20630 مؤرخ في 5 ماي 2003 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : مدني. المراجع : الفصلان 566 و 1047 من م.ا.ع. المفاتيح : تفويت، ضرب الائتمان، التحجير على المؤتمن، التفويت في الأعيان موضوع الائتمان، إثبات رفع الائتمان. المبدأ : إن ثبوت حالة الائتمان تقترن بالحضر على المؤتمن أن يباشر عمليات تفويت في الأعيان موضوع الائتمان أو أن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20630 بتاريخ 05/05/2003 : بطلان التفويت لفائدة المؤتمن ما لم يرفع الائتمان بالطرق القانونية
Principe juridique
- قيام الائتمان يرتب تحجيرا على المؤتمن يمنعه من إبرام تفويتات في الأعيان موضوع الائتمان أو تلقيها لفائدته ما دام موجب الائتمان قائما وساريا قانونا.
- رفع الائتمان لا يثبت بمجرد رفعه بصورة فعلية، وإنما يتحقق بالطرق القانونية التي من ضمنها تعيين مؤتمن جديد أو صدور حكم قضائي يرفع يد المؤتمن.
- تعليل صحة التفويت لفائدة المؤتمن بوجود رفع فعلي للائتمان دون تحقق الرفع القانوني يعد خرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.