حول النظام الجبائي للأجور
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
N ° 213 من وزيرة المالية 05/3/2026 إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للأجور المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 نوفمبر 2025
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تعتزمون إنتداب أجير في إطار الأمر عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وسينتفع هذا الأجير بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لمدة سنتين. فطبتم معرفة هل تخضع الأجور المدفوعة للمعني بالأمر للخصم من المورد، مبينين أن مبلغ الأجر الشهري الذي تتحملونه هو 2000 دينار شهريا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 25 و26 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تكون المرتبات والأجور والمكافآت والمنح والإمتيازات الأخرى المتعلقة بها عنصرا من الدخل الجملي الذي يتكون منه أساس الضريبة على الدخل. ويضبط الدخل الصافي بالنسبة للمرتبات والأجور بعد طرح خاصة الخصوم الإجبارية التي يقوم بها المؤجر لغاية تكوين إيرادات أو جرايات أو معاش أو لغاية تغطية الأنظمة الإجبارية للضمان الاجتماعي وطرح المصاريف المهنية المحددة بـ 10% ممّا تبقى بعد طرح هذه الخصوم ودون أن يتجاوز الطرح 2.000 دينار سنويا.
هذا، وعملا بأحكام الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المنح المسندة في إطار تدخّلات الصندوق الوطني للتشغيل المنصوص عليها بالأمر عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلّق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وكذلك المنح المسندة من قبل المؤسسات في نفس الإطار، بالإعفاء من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد على مستوى المنتفعين بها وكذلك بالإعفاء من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
Page 2
بالتالي، وإذا تبين كما ورد بمكتوبكم أنكم تعتزمون انتداب الأجير المعني في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل المنصوص عليها بالأمر عدد 542 المذكور أعلاه، فإن الأجور المدفوعة له في هذا الإطار لا تخضع للضريبة على الدخل ولا للخصم من المورد المستوجب بهذا العنوان.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.