حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية N° 55 2026/01/28 إلــى
الموضــــوع: حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. المرجــــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 ديسمبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أحقية المؤسسات التي تنجز عمليات توسعة في الانتفاع بالامتياز الجبائي المنصوص عليه بالفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتمثّل في طرح نسبة من الأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 71 المذكور وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، بطرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط وكذلك الأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من المجلة المذكورة وذلك للأربع سنوات الأولى للنشاط ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي كما يلي:
- 100% بالنسبة إلى السنة الأولى، - 75% بالنسبة إلى السنة الثانية، - 50% بالنسبة إلى السنة الثالثة، - 25% بالنسبة إلى السنة الرابعة.
هذا، ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح توفّر كل الشروط المستوجبة لذلك وخاصّة منها مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ولا يطبق الطرح المذكور على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط
الأزرق : 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير العنوان Adresse : 71 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Fax : 71.790 550 Site web : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
بالتالي، وباعتبار أنّ الامتياز الجبائي المذكور المتعلّق بطرح نسبة من الأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستغلال للأربع سنوات الأولى للنشاط طبقا لأحكام الفصل 71 من المجلة المذكورة أعلاه هو امتياز مسند لفائدة المؤسسات جديدة الإحداث، فإنّه لا يمكن للمؤسسات التي تنجز استثمارات توسعة الانتفاع به.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمّالي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- حول شروط تطبيق أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : الترفيع بنسبة 20% بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل
- حول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين