حول شروط تطبيق أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2021/06/01 من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 450 إلى
الموضوع: حول شروط تطبيق أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المرجع: مكتوبكم الموجه إلى الإدارة العامة للأداءات والوارد علينا بتاريخ 23 ديسمبر 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح الشروط المستوجبة للإنتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وخاصة فيما يتعلق بشرط إيداع التصريح بالاستثمار بداية من غرة جانفي 2017، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 71 مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989، تنتفع المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، بطرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال والأرباح الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة I مكرر من الفصل 11 من المجلة المذكورة وذلك للأربع سنوات الأولى للنشاط كما يلي :
- 100% بالنسبة إلى السنة الأولى، - 75% بالنسبة إلى السنة الثانية، - 50% بالنسبة إلى السنة الثالثة، - 25% بالنسبة إلى السنة الرابعة.
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح الإستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 71 المذكور أعلاه وكذلك للشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من نفس المجلة وخاصة منها الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط ابتداء من غرة جانفي 2017.
مع العلم أن الطرح المذكور أعلاه لا يطبق على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس
Page 2
النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة باستثناء إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
وعليه، وفي الحالة الخاصة وفي صورة عدم الإستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصلين 71 و72 المشار إليهما أعلاه وخاصة منها الحصول على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط ابتداء من غرة جانفي 2017، فلا يمكن الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفصل 71 المذكور.
مع العلم أنه إذا تعلق الأمر بمؤسسات محدثة ومتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 أو خلال سنة 2020 فيمكن للمؤسسات المعنية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة لمدة 4 سنوات وذلك طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 والفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019، وذلك شريطة الاستجابة لبقية الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا يشمل الإعفاء المذكور المؤسسات الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، والمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة أو المحدثة من قبل شركاء يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- حول الانتفاع بأحكام الفصلين 71 و 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- كيفية احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
- حول الإنتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار طبقا لأحكام الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
- حول احتساب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين