Régime applicable aux rémunérations versées au profit de formateurs et enseignants étrangers en matière de retenue à la source, de TFP et de FOPROLOS
طلب الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد المستوجب على المكونين الأجانب
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 8 جانفي 2014
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب الانتفاع بالإعفاء من الخصم من المورد المستوجب على المكوّنين الأجانب المرجع: مكتوبك بتاريخ 06 نوفمبر 2013
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسسة " […] ", وهي مؤسسة تعليم خاصّ تمّ بعثها خلال سنة 2012، تتولى انتداب مكوّنين أجانب يحملون الجنسية البريطانية، وطلبت تمكينها من الإعفاء من الخصم من المورد المستوجب على الأجور المدفوعة لفائدة المكوّنين المذكورين والحصول على شهادة إعفاء بهذا العنوان ومن الإعفاء من الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، مبيّنة أنّ الفصل 46 من الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها يعفي مدارس التعليم الخاصة من الأداءات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I. في مادّة الخصم من المورد
تخضع المكافآت المدفوعة إلى المكونين الأجانب مقابل تأمين حصص تكوين بتونس للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور بعنوان القسط الراجع لهم مقابل عملهم بتونس، وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
وبناء عليه، يتعين على مؤسسة " […] " القيام بالخصم من المورد طبقا لمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وتحدّد قاعدة الخصم المذكور على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكلّ المنح والمكافآت الأخرى، وذلك بعد طرح 10% من المبلغ الخام للأجور بعنوان المصاريف المهنية.
ولا يمكن لضبط قاعدة الخصم من المورد انتفاع المعنيين بالأمر بالطروحات بعنوان الحالة والأعباء العائلية إذا لم تكن لهم صفة مقيمين بتونس.
Page 2
ويبقى المعنيون بالأمر مطالبين بإيداع تصريح سنوي بالضريبة بعنوان المداخيل المذكورة في صنف المرتبات والأجور. ويطرح الخصم من المورد الذي أنجزته المؤسسة المشغلة من الضريبة على الدخل السنوي وفي صورة وجود فائض، يمكن المطالبة باسترجاعه.
مع العلم أن المكافآت والمرتبات المذكورة والمدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2014 للمدرسين الذين يشتغلون بتونس لمدة لا تفوق ستة أشهر تخضع للخصم من المورد بنسبة 20% على أساس مبلغها الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وذلك عملا بأحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2014.
II. في مادّة الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات. ويحتسب الأداء المذكور بنسبة 2% من المرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
هذا، وتستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كلّ مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وتحتسب المساهمة المذكورة على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والاجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
وطبقا لأحكام المطّتين الأخيرتين من الفصل 46 من الأمر عدد 486 لسنة 2008 المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلّق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها يمكن تمتيع باعثي المؤسسات التربوية الخاصة بالامتيازات الواردة بالفصلين 49 و52 ثالثا من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلقة خاصة بـ:
ـ الإعفاء من الأداء على التكوين المهني بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارة، ـ الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور والمرتبات والمنح والامتيازات الراجعة للمدرسين أو المكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارة وذلك خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي خلال فترة المخطط الحادي عشر للتنمية 2011-2007.
2
Page 3
وعلى هذا الأساس فإنّ الامتيازين المذكورين أعلاه يتعلقان بالمدرسين والمكوّنين التونسيين المنتدبين بصفة قارة ولا ينطبقان على المكونين والمدرسين الأجانب وبالتالي فإنّ مؤسستكم تبقى خاضعة للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان المرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة المكوّنين والمدرسين الأجانب.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux sommes versées au profit de formateurs et experts étrangers en contrepartie de services de consulting, de formation et de certification
- Régime applicable à des services de formation réalisés en Tunisie par des formateurs étrangers
- حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ المدفوعة للمكونين
- حول النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى مكونين غير مقيمين
- Régime fiscal du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation (CNFFIF)