Exonération des salariés à faible revenu
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : إعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية من الضريبة على الدخل لذوي الدخل الضعيف
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 7- أفريل 2014 394
من وزيــر الاقتصاد والماليــة إلــى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " […] " المصدرة كليا تنشط في قطاع النّسيج في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات، وطلبتم توضيحات حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة فيما يتعلّق بـ:
- هل تطبّق هذه الأحكام في مستوى الأجور الشهرية مع اعتماد جدول احتساب الضريبة الجديد بعد تحيينه؟ - أو أنّ هذه الأحكام تطبّق سنويا عند إيداع التصريح السنّوي بالدّخل؟
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، يعفى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية من الضريبة على الدخل إذا لم يتعدّ دخلهم السنوي الصافي بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية 5.000 دينار وذلك في صورة تحقيقهم لهذا الصنف من الدخل دون سواه.
وبالتالي، فإنّ الأمر يتعلق بإعفاء الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية من الضريبة على الدخل الذين يستجيبون للشروط المذكورة أعلاه ولم يتمّ إدخال أيّ تغيير على جدول الضريبة على الدخل المستوجبة على الأشخاص الطبيعيين والمنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
ويحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة
Page 2
أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية.
بالتالي، وفي صورة عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه، يعفى الأشخاص الطبيعيون الذين يحققون مداخيل في صنف المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية دون سواها من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد بهذا العنوان.
هذا وفي صورة إجراء الخصم من المورد على المرتبات والأجور الراجعة للمعنيين بالأمر، فإنه يمكنهم المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
أما في صورة تجاوز الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار كما تمّ بيانه أعلاه خلال السنة، فإنّ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل يطبّق في هذه الحالة على أجر الشهر الذي تجاوز خلاله الدخل السنوي 5.000 دينار وعلى أجور الأشهر اللاحقة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسـّــلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول كيفية احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية والخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية
- Exonération des salariés à faible revenu de l’impôt sur le revenu
- Détermination du revenu annuel net des personnes physiques percevant exclusivement des traitements et salaires
- Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu