(Modifié par la loi n°81-7 du 18 février 1981).- Le titulaire du droit de garde doit être majeur, sain d'esprit, honnête, capable de pourvoir aux besoins de l'enfant, indemne de toute maladie contagieuse. Le titulaire du droit de garde de sexe masculin doit avoir, en outre, à sa disposition une femme qui assure les charges de la garde. Il doit avoir avec l'enfant de sexe féminin une parenté à un degré prohibé. Le titulaire du droit de garde de sexe féminin doit être non marié, sauf si le juge estime le contraire dans l'intérêt de l'enfant, ou si le mari est parent à un degré prohibé de l'enfant ou tuteur de celui-ci. De même, si le titulaire du droit de garde s'abstient de réclamer son droit pendant une année après avoir pris connaissance de la consommation du mariage, ou que la femme soit nourrice ou à la fois mère et tutrice de l'enfant.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 58
LIVRE CINQ — LA GARDE
Jurisprudence appliquant cet article 22
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 90535 بتاريخ 06/05/2026 : وجوب تثبت محكمة الموضوع من توفر شروط الحضانة قبل إسنادها
- تقييم مدى وجود الضرر الموجب للطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من م ا ش يعد مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع الذي لا رقابة لمحكمة القانون عليه، حدودها في ذلك التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 83344 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للوضع النفسي والاجتماعي للمحضون قبل إسقاط الحضانة
- تقدير مصلحة المحضون عند إسناد الحضانة أو إسقاطها يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، شريطة التعليل المستساغ المبني على أسباب واضحة تمكن محكمة القانون من إجراء حقها في الرقابة.
-
قرار تعقيبي عدد 89127 بتاريخ 04/02/2026 : رفض الطعن في تقدير محكمة الموضوع لمصلحة المحضون الفضلى في قضية الحضانة
- تقييم مصلحة المحضون باعتبارها المعيار الأساسي في إسناد الحضانة أو إسقاطها هي من المسائل الواقعية الراجعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 81818 بتاريخ 09/07/2025 : نقض الحكم لتناقض منطوقه مع أسبابه في تقدير التعويض عن الضرر المادي
يجب أن يكون الحكم متناغماً في تسبيبه، بحيث يكون منطوقه منسجماً مع أسبابه، وإلا فقد مقومات صحته القانونية وكان قابلاً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 78223.2024 بتاريخ 26-03-2025 : قصور التعليل يتحقق عند إقرار المبيت للمحضون دون استخلاص مستساغ من وسائل الاستقراء المظروفة بالملف
المصلحة الفضلى للمحضون هي المعيار الحاسم في تحديد آليات حق الزيارة وطريقة ممارسته بما يحقق توازنه النفسي مع مراعاة رغبته الذاتية قدر الإمكان متى كان في سنّ تخوله التعبير عن إرادته.
-
قرار تعقيبي عدد 76649.2024 بتاريخ 12-03-2025 : تقدير حذف المبيت من الزيارة ينعقد لمحكمة الأصل متى استند إلى عناصر جدية من الملف
إسناد حقّ الزيارة وتحديد عناصره من مبيت واستصحاب وتوقيت ومدّة يخضع لتقدير محكمة الأصل باعتباره من المسائل الموضوعية المرتبطة بالمصلحة الفضلى للمحضون، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 67640.2024 بتاريخ 25/12/2024 : تقدير مصلحة المحضون من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستمدا من الوقائع الثابتة بالملف
لا يقوم خرق الفصل 122 من م م م ت إذا ثبت أن النسخة الاصلية للقرار ممضاة من طرف كافة اعضاء الهيئة المصدرة له، ولا يعتد بالنقص الوارد بالنسخة المجردة لكونها غير المقصودة بموجبات الإمضاء الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 67613 بتاريخ 02/10/2024 : إسناد الحضانة يترتب عن ثبوت تقصير الحاضن في حفظ المحضون بما يخل بالعنصرين المادي والمعنوي
تُقدَّم المصلحة الفضلى للطفل كمعيار حاكم على سائر الاعتبارات عند الفصل في نزاعات الحضانة، ويُبنى إسنادها على ما يحقق حاجياته الأدبية والعاطفية والبدنية واستقراره النفسي داخل وسط عائلي ملائم.
-
قرار إستئنافـي عدد 28103 بتاريخ 24/5/2023 : تنازل الحاضنة عن الحضانة يخول للمحكمة إسنادها لغير الأبوين دون إلزامها بها
تنازل الحاضنة عن الحضانة يعد امتناعا عنها بالمعنى القانوني ولا يتوقف تقديره على الأسباب التي تسوقها الحاضنة لتبرير ذلك التنازل.
-
قرار تعقيبي عدد 22165.2020 بتاريخ 04/11/2020 : امتناع محكمة الموضوع عن تلقي البينة يكون سائغا متى كانت الوقائع المدعى بها محل تتبع جزائي قائم
تقدير مدى جدوى الإذن بسماع البينة من عدمه يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قرارها على تعليل سليم مستند إلى ما توفر لديها من قرائن ووسائل إثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 67141 بتاريخ 23 جانفي 2019 : ضرر- طلاق - واجب حسن المعاشرة - حضانة
-
قرار تعقيبي عدد 62745/62724.2018 بتاريخ 09/08/2018 : إسناد الحضانة لا يستقيم دون استيفاء المحكمة لوسائل التثبت اللازمة بشأن مصلحة المحضون
تقدير الغرامات المستحقة لأحد الزوجين نتيجة إنشاء الطلاق من الزوج يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس على عناصر واقعية معتبرة واستند إلى تعليل سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 50000 بتاريخ 13/12/2017 : تقدير مصلحة المحضون في مسائل الحضانة من مسائل الواقع الخاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
- مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي في مسائل الحضانة، وتقدير هذه المصلحة يعد من المسائل الواقعية الخاضعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان رأيها مؤسسا على الوقائع الصحيحة الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 52233 بتاريخ 06/12/2017 : وجوب إجراء بحث اجتماعي في قضايا الحضانة للتحقق من توفر من يحضن المحضون لدى الأب
- وجوب قيام محكمة الموضوع بإجراء بحث اجتماعي في قضايا الحضانة للتحقق من الظروف المادية والاجتماعية للطرفين، خاصة عند إسناد الحضانة للأب للتأكد من توفر من يحضن المحضون من النساء وفق أحكام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36514 بتاريخ 19/10/2016 : عدم قيام سبب إسقاط الحضانة بسفر الحاضنة إلا إذا طرأ بعد ثبوت صفتها بحكم نافذ
لا يكون إسقاط الحضانة على معنى الفصل 61 من م ا ش متصورا إلا إذا كان سبب الإسقاط قد نشأ بعد اكتساب المطلوب إسقاط حضانته صفة الحاضن بمقتضى حكم نافذ.
-
قرار تعقيبي عدد 28668 بتاريخ 17 فيفري 2016 : تقدير مدى وجود الضرر - طلاق للضرر - اسقاط التتبع من الزوج لا ينفي الضرر
-
قرار تعقيبي عدد 6962.2013 بتاريخ 02/01/2014 : إسقاط حضانة الأم المتزوجة لا يكون آليا ما لم تقتضه مصلحة المحضون
زواج مستحق الحضانة إذا كان أنثى لا يرتب بذاته سقوط الحضانة إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك وفق المعيار الذي يتعين على المحكمة اعتماده.
-
قرار تعقيبي عدد 71468 بتاريخ 24/05/2012 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي في دعوى الطلاق من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها
تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق هو من المسائل الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، شريطة أن يكون تقديرها مؤسساً على تعليل كافٍ ومستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 67570 بتاريخ 26/02/2012 : وجوب اعتبار مصلحة المحضون المعيار الوحيد لاسناد الحضانة بعد الطلاق
- مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي والوحيد لاسناد الحضانة بعد فك الرابطة الزوجية، وعند البت في ذلك يجب على القاضي مراعاة هذه المصلحة.
-
قرار تعقيبي عدد 65015 بتاريخ 05/01/2012 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للضرر المبرر للطلاق
- تقدير الضرر المبرر للطلاق هو أمر واقعي ومادي موكول لسلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللت المحكمة قضاءها تعليلاً كافياً ومقنعاً واستندت إلى دليل ثابت بالملف.