س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*65015.2011/65143ـدد القضيـــة تاريخـــه : 05 جانفي 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب الاول المرفوع في 17 ماي 2011. مـــن طرف الاستــاذ : *****. عـــــن : *****. ضــــــد : *****. والثاني المرفوع في 21 ماي 2011 : مـــن الاستـــاذ :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65015 بتاريخ 05/01/2012 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للضرر المبرر للطلاق
Principe juridique
- - تقدير الضرر المبرر للطلاق هو أمر واقعي ومادي موكول لسلطة محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تخضع رقابة محكمة التعقيب عليه طالما عللت المحكمة قضاءها تعليلاً كافياً ومقنعاً واستندت إلى دليل ثابت بالملف.
- - عند البت في مسألة الحضانة، على القاضي أن يراعي مصلحة المحضون أساساً، وفقاً لأحكام القانون، وله سلطة تقديرية في تحديد الطرف الأصلح للحضانة وضبط أوقات الزيارة بما يراه محققاً لتلك المصلحة، ولو دون طلب من الأطراف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.