الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ6962.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :02/01/2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ414ـدد والمرفوع في 30 جويلية 2013 من الاستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب بتونس. عن: "*****". ضد:"*****" ينوبه الاستاذ "*****". وبعد الاطلاع على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6962.2013 بتاريخ 02/01/2014 : إسقاط حضانة الأم المتزوجة لا يكون آليا ما لم تقتضه مصلحة المحضون
Principe juridique
- زواج مستحق الحضانة إذا كان أنثى لا يرتب بذاته سقوط الحضانة إلا إذا اقتضت مصلحة المحضون خلاف ذلك وفق المعيار الذي يتعين على المحكمة اعتماده.
- مصلحة المحضون هي المعيار الوحيد لإسناد الحضانة وتستمد من عناصر الواقع الاجتماعي الثابتة بأوراق الملف والتي يتعين على المحكمة استظهارها وتقديرها عند الفصل في النزاع.
- تقدير الأصلحية بين الوالدين مسألة واقعية تدخل في اجتهاد محكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة التعقيب تقوم متى كان التعليل غير مؤسس على الوقائع الصحيحة الثابتة بما له أصل من الأوراق أو بني على تطبيق خاطئ للقاعدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.