S'il a été fait, au cours des délais de prescription énumérés à l'article précédent, des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 6
Jurisprudence appliquant cet article 97
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 52672/52671 بتاريخ 02/01/2018 : الشهادة الزور جريمة حينية لا تتحول إلى جريمة مستمرة بمجرد امتداد آثارها
تكييف الجريمة إلى وقتية أو مستمرة يتحدد بطبيعة السلوك المكوّن للركن المادي ذاته لا بامتداد الآثار المترتبة عنها، فاستمرار الأثر لا يكسب الجريمة صفة الاستمرار ما دام الفعل قد وقع وانتهى.
-
قرار تعقیبی عدد 38811 بتاريخ 07/12/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يثبت دون استظهار المحكمة بالأعمال القاطعة للتقادم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يبيّن سند الأدلة المعتمدة بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49326 بتاريخ 27/11/2017 : انقطاع أجل سقوط الدعوى العمومية في المادة الديوانية بإحالة طلبات الادارة على النيابة العمومية قبل انقضاء الثلاث سنوات
احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية يخضع لأحكام الفصل 323 م د بوصفه نصا خاصا متى تعلّق التتبع بمخالفة أو جنحة ديوانية.
-
قرار تعقيبي عدد 46798 بتاريخ 13/11/2017 : المراسلات لا تعد من أعمال التتبع القاطعة للتقادم الجزائي
أعمال التحقيق والتتبع القاطعة لسريان آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن هي فقط تلك التي تتجه مباشرة إلى دفع الدعوى في مسارها الإجرائي وفق مدلول الفصل 6 من م.ا.ج، ولا يندرج ضمنها مجرد المراسلات أو التضمينات بالمحاضر بكتابة المحكمة أو لدى الضابطة العدلية.
-
قرار تعقیبی عدد 46427 بتاريخ 02/11/2017 : استبعاد تعليق التقادم الجزائي بالأعمال الصادرة عن الشاكي لعدم قيام مانع يحول دون ممارسة الدعوى العمومية
استثناء عدم قبول الاستئناف لتجاوزه الأجل القانوني يثبت عند قيام القوة القاهرة، وتقدير قيامها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ما دام تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 41656 بتاريخ 06/07/2017 : لا مجال لاحتساب سقوط الدعوى العمومية بعد صدور قرار الإحالة على المحكمة
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يفترض انقضاء الأجل القانوني بين تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ إحالة المتهم على المحكمة دون حصول أي عمل من أعمال التحقيق أو التتبع أو انقضاء ذلك الأجل بين عمل تحقيق أو تتبع وآخر.
-
قرار تعقيبي عدد 68893 بتاريخ 17/05/2017 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عنه النقض الجزئي بدون إحالة عند انتفاء موجب إعادة النظر
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن ينطلق احتسابه من يوم ارتكاب الجريمة في الجنح ويترتب عند انقضاء الأجل القانوني دون قيام ما يعلقه أو يقطعه انقضاء التتبع باعتباره من النظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 40206 بتاريخ 11/05/2017 : قطع سقوط الدعوى العمومية لا يتحقق إلا بعمل تتبع أو تحقيق متعلق بذات الفعل
أجل سقوط الدعوى العمومية في الجناية يقطع بأعمال التتبع أو التحقيق المتعلقة بنفس الموضوع والافعال موضوع التتبع بما يترتب عنه ابتداء احتساب الأجل من جديد من تاريخ آخر عمل قاطع.
-
قرار تعقيبي عدد 38449 بتاريخ 11/05/2017 : عدم قطع مدة سقوط الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق متعلقة بذات الأفعال موضوع التتبع
لا ينقطع تقادم الدعوى العمومية إلا بأعمال تتبع أو تحقيق تتعلق بنفس الموضوع وبنفس الأفعال محل التتبع، أما الإجراءات المتخذة في ملف تحقيقي مغاير الموضوع فلا تنتج أثرا قاطعا لآجال السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 42089/38125 بتاريخ 26/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الإحالة الرد على دفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن بما يمكّن من مراقبة وجود القاطع
اعتبار ما يعرض لاستئناف التحقيق "دليلا جديدا" يقتضي أن يكون مما لم يطرح على قلم التحقيق عند اتخاذ قرار بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن يقع التثبت منه بمقارنة عناصره بما سبق عرضه للتحقق من جديته وانطباقه على مفهوم الدليل الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 33740 بتاريخ 23/01/2017 : لا تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى حصل عمل تتبع أعقبه حكم
يسقط التتبع الجزائي بمرور الزمن في مادة الجنح بانقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع الجريمة بشرط عدم حصول أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 47893 بتاريخ 06/01/2017 : قطع التقادم الجزائي بكل عمل بحث صادر عن النيابة العمومية
يُفهم مصطلح أعمال التحقيق الوارد بالنص المنظم للتقادم الجزائي على أنه يشمل كل أعمال البحث الهادفة إلى الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها، سواء باشرته النيابة العمومية أو قاضي التحقيق.
-
قرار تعقيبي عدد 22413 بتاريخ 13/05/2016 : الحكم الغيابي ينقل النزاع إلى نظام سقوط العقوبة
لا يُحتسب سقوط الدعوى العمومية إلا وفق نظامه الخاص المنصوص عليه بمجلة الإجراءات الجزائية، وينطلق أجله من تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، ولا يؤثر في هذا النظام إلا وجود موانع قانونية أو مادية توقف سريان الأجل.
-
قرار تعقيبي عدد 15554 بتاريخ 14/01/2016 : قصور التعليل عند عدم تحديد الإسناد الجزائي الفردي لكل متهم
يكون الحكم الجزائي قاصر التعليل ومستوجب النقض متى اكتفى بإثبات وقوع الاعتداء دون أن يبيّن على وجه التحديد النصيب المادي المنسوب لكل متهم في صورة تعدد المتهمين بما يسمح بإسناد النتيجة الجرمية إلى فاعلها على نحو فردي.
-
قرار تعقيبي عدد 19437.2007 بتاريخ 25/2/2010 : اعتبار الحكم الغيابي قاطعا لأمد انقضاء الدعوى العمومية
الإعتراض على الحكم الغيابي يخضع للأجل العادي عند حصول الإعلام الشخصي وللأجل الإستثنائي المتمثل في إنقضاء أجل سقوط العقاب عند عدم الإعلام الشخصي، ويترتب عن عدم إنقضاء هذه الآجال قبول الإعتراض من الناحية الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 19434.2007 بتاريخ 25/2/2010 : صدور حكم غيابي يقطع تقادم الدعوى العمومية
قبول الاعتراض شكلا يؤدي إلى انحلال الحكم الغيابي وإلغائه بالنسبة للأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في القضية، دون أن يجعل ذلك الدعوى العمومية كأنها لم تثر ابتداء.
-
قرار تعقيبي عدد 25140 بتاريخ 04/10/2008 : لا مجال لانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن بعد صدور حكم فيها
يميز النظام القانوني بين سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن وسقوط العقوبة الجزائية، بحيث ينتهي مجال تطبيق الأول متى ثارت الدعوى في آجالها وصدر فيها حكم، وينفتح بعد ذلك مجال تطبيق قواعد سقوط العقوبة.