ش/ف الجمهورية التونسية الحمد لله وحده، وزارة العــدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيــــب *عــ19437.2007ـدد القرار تاريخـه: 25/2/2010 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 24 فيفري 2007 . ضــد : ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19437.2007 بتاريخ 25/2/2010 : اعتبار الحكم الغيابي قاطعا لأمد انقضاء الدعوى العمومية
Principe juridique
- الإعتراض على الحكم الغيابي يخضع للأجل العادي عند حصول الإعلام الشخصي وللأجل الإستثنائي المتمثل في إنقضاء أجل سقوط العقاب عند عدم الإعلام الشخصي، ويترتب عن عدم إنقضاء هذه الآجال قبول الإعتراض من الناحية الشكلية.
- قبول الإعتراض شكلا يفضي إلى إنحلال الحكم الغيابي وإلغائه في حدود الأوجه المعترض عليها وإعادة الحكم في الدعوى دون أن يمتد أثره إلى إبطال أصل إثارة الدعوى العمومية التي سبق مباشرتها في الآجال القانونية.
- صدور الحكم الغيابي يقطع أمد إنقضاء الدعوى العمومية ويجعل احتساب الأجل لاحقا من تاريخ صدوره باعتبار أن القطع يرتب تجدّد الأجل من تاريخ آخر عمل قضائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.