Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 215

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE V – DE LA JURIDICTION D'APPEL › Section I – De l'exercice du droit d'appel

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 35417 بتاريخ 14/03/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء المتضرر في الاستئناف المتعلق بالدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 35417/2017 14 mars 2017

    يتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في طعن شمل ما قضي به في الدعوى المدنية أن تستدعي المتضرر لديها، وإلا عدّ ذلك خرقا لإجراء أساسي يوجب النقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 21309 بتاريخ 03/05/2016 : وجوب استدعاء القائم بالحق الشخصي لاستئناف الدعوى المدنية حتى يتسنى للمحكمة البت فيها

    Jurisprudence J P 21309/2016 3 mai 2016

    استيفاء القرار الجزائي لبيانات هوية المتهم وفق ما يقتضيه القانون ينفي خرق القواعد الشكلية المتعلقة بمحتوى الحكم ويترتب عنه رد الدفع المؤسس على النقص في التعريف.

  3. قرار تعقيبي عدد 21755 بتاريخ 15/04/2016 : رفض استئناف المطالب المدنية شكلا جزاء عدم تقديم مستندات الإستئناف رغم الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ

    Jurisprudence J P 21755/2016 15 avril 2016

    استدعاء الخصوم للجلسة وفق الصيغ المقررة قانونا يعد من الإجراءات الأساسية، ويترتب عن ثبوت حصوله على الوجه الإداري أو بواسطة عدل تنفيذ ترتيب الآثار الإجرائية لامتثال المستأنف لمقتضيات الطعن.

  4. قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 30/09/2012 : استئناف المحكوم عليه مدنيا يخضع لإجراءات القانون المدني

    Jurisprudence J P 81972/2012 30 septembre 2012

    إذا انحصر الطعن بالاستئناف في الشقّ المدني من الحكم دون الشقّ الجزائي تعيّن على محكمة الاستئناف تطبيق قواعد الإجراءات المدنية باعتبار أن الدعوى المدنية تخضع فيما عدا آجال وشروط سقوطها لقواعد القانون المدني.

  5. قرار تعقيبي عدد 23875 بتاريخ 27/09/2008 : انحصار الطعن بالاعتراض في الفرع الجزائي عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي

    Jurisprudence J P 23875/2008 27 septembre 2008

    لا يمتدّ أثر الاعتراض أو الاستئناف المرسّم بالملفّ الجزائي إلى الفرع المدني إلاّ إذا خُصِّص الطعن صراحة لعرض الدعوى المدنية من جديد.