الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 35417دد تاريخه 14 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** ***** بتاريخ 2015/6/25 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** ***** ضد المتهم ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35417 بتاريخ 14/03/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء المتضرر في الاستئناف المتعلق بالدعوى المدنية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في طعن شمل ما قضي به في الدعوى المدنية أن تستدعي المتضرر لديها، وإلا عدّ ذلك خرقا لإجراء أساسي يوجب النقض.
- إذا لم يثبت للمحكمة أن الطاعن حصر طعنه في الدعوى الجزائية فإن نظر الاستئناف يظل منصبا أيضا على الدعوى المدنية بما يقتضي احترام الضمانات الإجرائية الخاصة بحضور أطرافها.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق الإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة واردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 215 من م إ ج عملا بالفصل 269 من م إ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.