Chaque partie a le droit de prendre communication des pièces de la procédure et de tous les documents produits par son adversaire.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 4
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 93809 بتاريخ 02/06/2026 : عدم جواز تقديم مؤيدات جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 71967.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الاستدعاء عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ بعد التبليغ وفق الفصل 8
التبليغ طبق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتضي الإدلاء بما يثبت الابلاغ في غير القضايا المنظروة استعجاليا وفق مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 70687 بتاريخ 22/01/2025 : عدم وجاهة الطعن ببطلان الدعوى لعدم تأييدها عند رفعها إذا تدارك المدعي النقص لاحقا
- زوال بطلان عريضة الدعوى عند عدم تبليغ مؤيداتها للمطلوب بتقديم جوابه عن الدعوى، ولا شيء يحول دون تقديم مؤيدات أخرى في أي طور من أطوار القضية بعد عرضها عليه مادام حقه في الاطلاع عليها وإبداء موقفه منها قائما ومحفوظا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 32994/33059 بتاريخ 20/10/2021 : يخرج قاضي الأمور المستعجلة عن اختصاصه متى استنبط آلية قانونية لسد فراغ تشريعي بما يحسم إشكالا قانونيا يتصل بكيفية تنفيذ سند تنفيذي
تخلف محكمة الموضوع عن عرض الملف على النيابة العمومية عند إثارة مسألة تهم الاختصاص الحكمي لا يؤدي إلى بطلان حكمها متى تم عرض الملف على ممثل الادعاء العمومي لدى محكمة التعقيب وأبدى رأيه، باعتبار أن النيابة العمومية هيكل واحد لا يتجزأ وأن إبداء الرأي في أي طور…
-
قرار تعقيبي عدد 32994/33059 بتاريخ 20/10/2021 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في الصعوبة التنفيذية يتقيد بعدم المساس بالأصل عند وجود فراغ تشريعي يستوجب اجتهاد قضاء الأصل
تصحيح عدم عرض الملف على النيابة العمومية عند إثارة مسألة تهم الاختصاص الحكمي يتحقق متى أبدت النيابة العمومية رأيها في أي طور من أطوار التقاضي باعتبارها هيكلا واحدا لا يتجزأ.
-
قرار تعقيبي عدد 29340 بتاريخ 27/09/2021 : عدم انصراف آثار التوكيل إلى ذمة الشركة إلا بثبوت صفة الموكّل التمثيلية صراحة
انصراف آثار الوكالة إلى الذمة المالية للذات المعنوية يقتضي ثبوت صفة الموكّل التمثيلية صراحة في صك التوكيل أو بمؤشر يقيني لا يحتمل التأويل، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن أو غلبة الظن.
-
قرار تعقيبي عدد 407 بتاريخ 04/07/2019 : لا يقوم الخطأ البيّن إذا كان الرفض الشكلي مؤسسا على تطبيق سليم لواجب تبليغ عريضة التعقيب وأسبابه إلى خلفاء المحكوم له
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ، ويترتب على عدم احترام هذا الإجراء سقوط الطعن الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 57470 بتاريخ 31/01/2018 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لجميع دفوعات الخصوم وعدم إغفالها
حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية قاعدة أوجبها الفصل 123 م م م ت، ولا يكون التعليل كافياً إلا إذا تناول بالدرس والتعليل كافة أقوال الطرفين باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، وأنه لا يكفي فيها مطلق الأسباب ولو جاءت مبهمة أو مجملة، بل أوجب أن…
-
قرار تعقيبي عدد 45668.2017 بتاريخ 14/06/2017 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه أو محاميه
يبطل الاستدعاء إذا شابه خطأ أو نقض من الصنف الذي يمس البيانات الجوهرية أو مواعيد الحضور، غير أن هذا البطلان يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 363362 بتاريخ 04/04/2017 : بطلان عدم إشعار صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا بثبوت ضرر
إذا اقتصر الإغفال على عدم احترام إجراء إشعار جهة معينة دون أن يتعلق ذلك بقواعد تهم النظام العام أو بإجراء أساسي، فإنه يعد مساسا بمصلحة شخصية ولا يترتب عنه البطلان إلا عند إثبات الضرر المترتب عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 34214 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط الدفع بعدم اختصاص المحاكم التونسية بالخوض في الأصل
لا تختص المحاكم التونسية بالنظر في قضايا النفقة على أساس إقامة الدائن بالبلاد التونسية إلا إذا كانت تلك الإقامة معتادة ومستمرة وتكوّن مقرا أصليا حقيقيا لا ظرفيا.