الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار 363362دد تاريخ 2017/4/4 اومد الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** في حق المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور القاطن بمقره ***** و ***** ***** ***** ***** في 2015/7/16 لدى كتابة محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 363362 بتاريخ 04/04/2017 : بطلان عدم إشعار صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا بثبوت ضرر
Principe juridique
- إذا اقتصر الإغفال على عدم احترام إجراء إشعار جهة معينة دون أن يتعلق ذلك بقواعد تهم النظام العام أو بإجراء أساسي، فإنه يعد مساسا بمصلحة شخصية ولا يترتب عنه البطلان إلا عند إثبات الضرر المترتب عنه.
- إن عدم ترتيب المشرع جزاء سقوط الحق عند عدم احترام آجال أو كيفية الإشعار يجعل الدفع بالسقوط غير قائم بذاته، ويتعين الاكتفاء بالجزاء الذي ينسجم مع قاعدة اشتراط الضرر عند التمسك بالبطلان الإجرائي.
- لا يجوز اعتبار عقد التامين منفسخا متى لم يثبت توجيه تنبيه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل شهرين من إنتهاء العلاقة التعاقدية وفق الشروط العامة لعقد التامين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.