Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 363362 بتاريخ 04/04/2017 : بطلان عدم إشعار صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم إلا بثبوت ضرر

J P 363362/20174 avril 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. إذا اقتصر الإغفال على عدم احترام إجراء إشعار جهة معينة دون أن يتعلق ذلك بقواعد تهم النظام العام أو بإجراء أساسي، فإنه يعد مساسا بمصلحة شخصية ولا يترتب عنه البطلان إلا عند إثبات الضرر المترتب عنه.
  2. إن عدم ترتيب المشرع جزاء سقوط الحق عند عدم احترام آجال أو كيفية الإشعار يجعل الدفع بالسقوط غير قائم بذاته، ويتعين الاكتفاء بالجزاء الذي ينسجم مع قاعدة اشتراط الضرر عند التمسك بالبطلان الإجرائي.
  3. لا يجوز اعتبار عقد التامين منفسخا متى لم يثبت توجيه تنبيه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل شهرين من إنتهاء العلاقة التعاقدية وفق الشروط العامة لعقد التامين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.