س/ن الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ71967.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :05-02-2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 9603 و المقدم بتاريخ 14 ماي 2024 من قبل الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب في حق: ***** مقرها ***** ***** ***** ***** ***** ضدّ: 1)*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71967.2024 بتاريخ 05-02-2025 : بطلان الاستدعاء عند عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ بعد التبليغ وفق الفصل 8
Principe juridique
- التبليغ طبق الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية يقتضي الإدلاء بما يثبت الابلاغ في غير القضايا المنظروة استعجاليا وفق مقتضى الفقرة الرابعة من الفصل نفسه.
- عدم الإدلاء ببطاقات الاعلام بالبلوغ عند توجيه المكاتيب المضمونة الوصول بعد ترك النظير تحت الباب يجعل شكليات الاستدعاء غير مستوفاة لمقوماتها القانونية ويترتب عنه خرق للاجراءات الاساسية ولمبدأ المواجهة المضمون بالفصل 4 من م م م ت.
- استدعاء الخصم بمكتب محاميه يخالف الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية متى كان اعتبار مقر المحامي مقرا مختارا مقصورا على درجة التقاضي التى هو نائب فيها.
- خرق الاجراءات الاساسية ومبادئ المحاكمة العادلة المتعلقة بحق الدفاع ومبدأ المواجهة يعد من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالفصل 14 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.