(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le saisissant doit, également, mettre en cause le tiers saisi dans l’instance en validité cinq jours au moins avant la première audience. L’exploit de mise en cause doit, sous peine de nullité, contenir le numéro de l’affaire et la date de l’audience.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
Article 336
TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre IV De la saisie-arrêt › Section I. - Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 68432 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : العقلة التوقيفية و ضرورة تحديد نطاق الأموال المشمولة بالعقلة
تحدد موضوع العقلة التوقيفية حصرا بما ورد بمحضر العقلة ومحضر إدخال المعقول تحت يده، ولا يجوز التوسع في تفسيرهما لإخضاع أموال لم يشملهما الإجراء التنفيذي صراحة. إذا انصبت العقلة التوقيفية على المبالغ المالية فقط، فلا يلتزم المعقول تحت يده بالتصريح بالأوراق…
-
قرار تعقيبي عدد 74480 بتاريخ 17/10/2025 : بطلان العقلة التوقيفية لا يُقضى به لمجرد ثبوت سبق عقلة قائمة لأن هذا الوضع يُحوّلها إلى اعتراض دون إعدامها
لا يُرتّب القانون جزاء البطلان إلا في الحالات التي نصّ عليها صراحة ضمن شكليات محضر العقلة وإعلام المدين والإدخال، أمّا اكتشاف وجود عقلة سابقة قائمة فلا يُنتج بذاته بطلان العقلة اللاحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 46830.2021 بتاريخ 28/12/2022 : تقدير العذر الشرعي لقبول التصريح أمام محكمة الدرجة الثانية يقتضي بحثا جديا في الأسباب المانعة
إن سلامة إجراءات العقلة التوقيفية بين يدي المعقول تحت يده تُقوَّم على ضوء وضعيته القانونية كما تظهر من السجل الوطني للمؤسسات الراجع له، ولا يُعتد لإثارة البطلان بمعطيات واردة بسجل تجاري لا علاقة له به متى خلا سجله من أي تنصيص يحول إجرائيا دون تسليط العقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 29378 بتاريخ 5 جانفي 2022 : عدم ترتيب جزاء التصريح الكاذب على المعقول تحت يده إلا داخل مسار تصحيح العقلة التوقيفية
الجزاء المدني المتمثل في اعتبار المعقول تحت يده مدينا لا أكثر ولا أقل بسبب عدم الإدلاء بالتصريح أو الإدلاء بتصريح كاذب يعد آلية إجرائية استثنائية مرتبطة بمسار العقلة التوقيفية ولا يمتد تطبيقها إلى دعوى مستقلة خارجة عن إطار تصحيح العقلة.
-
قرار تعقيبي عدد 27980/27722 بتاريخ 16/3/2021 : استثناء الضمان في التأمين الشامل لا يقوم دون سند تعاقدي صريح
متى كان عقد التأمين مبرما على كافة المخاطر فإن التزام المؤمّن بالضمان يقوم بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه ولا يجوز تقييده باستثناءات إلا إذا ثبتت صراحة ضمن الشروط التعاقدية المُلزمة.
-
قرار تعقيبي عدد 82283.2019 بتاريخ 12/02/2020 : بطلان إدخال المعقول تحت يده عند الخطأ في هويته بما يخلّ بحق الدفاع
لا يترتب عن أحكام الفصل 32 من مرسوم المحاماة المؤرخ في 20/08/2011 دفع شكلي بعدم قبول الطعن ما دام النص المذكور ينظم مهنة المحاماة ولا يرتب جزاء إجرائيا على إجراءات الطعون أمام المحاكم.
-
قرار تعقيبي عدد 58842.2018 بتاريخ 16/01/2019 : الاختصاص الترابي في دعوى تصحيح العقلة التوقيفية ينعقد للمحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه بوصفه قاعدة آمرة
إذا أجريت العقلة التوقيفية بإذن القاضي فإن طلب الحكم بأداء الدين يندمج قانونا في طلب صحة إجراءات العقلة ويتعين البت فيهما بحكم واحد دون تجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 55177.2017 بتاريخ 27/11/2018 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم إلا على الحالات المنصوص عليها صراحة
البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون على البطلان صراحة أو إذا ترتب عن الإجراء مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
-
قرار استئنافي عدد 64314/64313 بتاريخ 23/10/2018 : سقوط إلزام المعقول تحت يده بالأداء متى ثبت سبق تجميد المبلغ موضوع العقلة بعقلة سابقة نهائية
لا يصح إلزام المعقول تحت يده بالأداء في عقلة توقيفية لاحقة إذا كان المبلغ نفسه قد سبق التصريح به ووُضع على ذمة عقلة سابقة لا يزال مفعولها قائما وانتهت بحكم نهائي بالأداء، لأن محل الالتزام يكون قد استنفد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 32041 بتاريخ 26/10/2016 : صحة تبليغ إعلام العقلة التوقيفية للذات المعنوية بفرعها الذي يهمه الأمر
يُعتبر مقر الذوات المعنوية، في نطاق قواعد الإعلام، كلّ مكان تستقرّ به بصفة رسمية أو كلّ مكتب يهمّه الأمر بما يشمل الفروع التي تمارس فيها الشركة نشاطها التجاري، ويجوز تبليغ الإجراءات إليها متى كانت هي المعنيّة بالنزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 30970/30803 بتاريخ 10جوان2016 : بطلان عريضة الادخار لا يقوم على خطا مادي في تاريخ التبليغ خارج الصور الحصرية
البطلان المترتب عن عريضة الادخار في مادة تصحيح العقلة التوقيفية لا يثبت إلا عند مخالفة الشكليات التي حصرها المشرع صراحة في النص المنظم لها، ولا يمتد إلى مجرد الخطإ المادي في تاريخ التبليغ ما دام غير داخل ضمن تلك الصور.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 23705 بتاريخ 4 ديسمبر 2015 : اجراءات مدنية-عقلة توقيفية-محضر ادخال-تنصيصات وجوبية
-
قرار تعقيبي عدد 12522.2001 بتاريخ 26/02/2002 : بطلان العقلة التوقيفية عند عدم إعلام المعقول تحت يده بمقره الأصلي
إعلام المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق القواعد الخاصة بتبليغ الذوات المعنوية، ويقتضي ذلك توجيه الإعلام إلى المكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو إلى مكتب أو فرع يهمه الأمر قانونا.