ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ55177.2017دد القضيـــة تاريخـــه :27/11/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08/09/2017 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيـابة عـن: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 262009 2140 B محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55177.2017 بتاريخ 27/11/2018 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم إلا على الحالات المنصوص عليها صراحة
Principe juridique
- البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون على البطلان صراحة أو إذا ترتب عن الإجراء مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
- عندما يحدد المشرع على سبيل الحصر حالات بطلان محضر إدخال الغير المعقول تحت يده من حيث الأجل ومضمون المحضر، يمتنع على المحكمة استنباط أسباب إضافية للبطلان خارج تلك الحالات.
- لا يجوز التوسع في تأويل نصوص البطلان أو الاجتهاد في استخلاصه ضمنيا ما دام المشرع اشترط أن يكون تقرير البطلان صريحا بلفظة "البطلان".
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.