ا*ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ30970/30803. ـدد القضيـــة تاريخـــه : 10جوان2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/10/2015 . مـــن طـرف الاستــــــاذ :***** المحامي لدى التعقيب ب***** نيابــــة عــــن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب***** و الاختبارات محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30970/30803 بتاريخ 10جوان2016 : بطلان عريضة الادخار لا يقوم على خطا مادي في تاريخ التبليغ خارج الصور الحصرية
Principe juridique
- البطلان المترتب عن عريضة الادخار في مادة تصحيح العقلة التوقيفية لا يثبت إلا عند مخالفة الشكليات التي حصرها المشرع صراحة في النص المنظم لها، ولا يمتد إلى مجرد الخطإ المادي في تاريخ التبليغ ما دام غير داخل ضمن تلك الصور.
- سلامة محضر الادخار تقوم على تحقق العناصر الجوهرية التي تمكن المبلغ إليه من تعيين الدعوى والجلسة على وجه لا يوقع في الغلط، متى كان عدد القضية وتاريخ الجلسة مثبتين على نحو واضح يسمح بفهم المقصود.
- محكمة الاحالة تتقيد في نظرها للنزاع بحدود ما تسلط عليه النقض، فلا تتوسع في بحث مطاعن لم تكن داخلة في نطاق الإرجاع المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.