Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 330

TITRE VIII — ) ( DES VOIES D’EXECUTION › Chapitre IV De la saisie-arrêt › Section I. - Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 84

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 62986.2011 بتاريخ 04/10/2011 : قابلية رأس مال الوفاة للعقلة التوقيفية لانتفاء صبغته المعاشية

    Jurisprudence J P 62986.2011/2011 4 octobre 2011

    الأموال ذات الصبغة التعويضية التي تصرف دفعة واحدة في شكل رأس مال لا تندرج ضمن المبالغ ذات الصبغة المعاشية المحجوزة عن العقلة التوقيفية، ما دامت لا تستهدف تسديد الحاجيات المعيشية الدورية وإنما جبر ضرر محدد.

  2. قرار تعقيبي عدد 1154.2005 بتاريخ 13/10/2005 : تفسير شرط الدين الثابت في العقلة التوقيفية التجارية على ضوء قواعد الإثبات التجارية

    Jurisprudence J P 1154/2005 13 octobre 2005

    لا يقوم الإقرار الحكمي على معنى الفصل 429 م اع إلا بحضور الخصم بالجلسة واصراره على السكوت عما يدعوه الحاكم للإجابة عنه، ولا ينسحب هذا الأثر على مجرد عدم الحضور أو السكوت المثار بطلب صادر عن الخصم.

  3. قرار تعقيبي عدد 15276 بتاريخ 08/05/2002 : تقادم دعوى الشيك لا يزيل صلاحيته كاعتراف بدين

    Jurisprudence J P 15276/2002 8 mai 2002

    الأصل أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما، غير أن الدعوى المتعلقة والمبنية على الشيك تخضع لتقادم قصير مدته خمس سنوات.

  4. قرار تعقيبي عدد 12522.2001 بتاريخ 26/02/2002 : بطلان العقلة التوقيفية عند عدم إعلام المعقول تحت يده بمقره الأصلي

    Jurisprudence J P 12522.2001/2002 26 février 2002

    إعلام المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية لا يكون صحيحا إلا إذا تم وفق القواعد الخاصة بتبليغ الذوات المعنوية، ويقتضي ذلك توجيه الإعلام إلى المكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو إلى مكتب أو فرع يهمه الأمر قانونا.