د // بال الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ1154.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه : 13-10-2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 فيفري 2005 تحت عـ1154 دد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامـي لدى التعقيـب نيابـة عن مؤسسـا ت ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1154.2005 بتاريخ 13/10/2005 : تفسير شرط الدين الثابت في العقلة التوقيفية التجارية على ضوء قواعد الإثبات التجارية
Principe juridique
- لا يقوم الإقرار الحكمي على معنى الفصل 429 م اع إلا بحضور الخصم بالجلسة واصراره على السكوت عما يدعوه الحاكم للإجابة عنه، ولا ينسحب هذا الأثر على مجرد عدم الحضور أو السكوت المثار بطلب صادر عن الخصم.
- في النزاعات ذات الصبغة التجارية بين التجار يتعين تحديد مفهوم الدين الثابت المطلوب لإجراء العقلة التوقيفية بالرجوع إلى قواعد الإثبات في المادة التجارية، بما يقتضي عدم تضييق تفسير عبارة الدين الثابت على نحو يستبعد وسائل الإثبات التجارية.
- تمكين التاجر من الاحتجاج بدفاتر تجارته وفق أحكام الفصل 11 من المجلة التجاريـة يوجب على المحكمة مناقشة هذا الدفع والاطلاع على الدفاتر عند التمسك بها لإثبات الدين التجاري، ورفض ذلك دون موجب قانوني يعد هدما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.