قرار تعقيبي مدني عدد 15276 مؤرخ في 8 ماي 2002 صدر برئاسة السيدة ***** ***** المادة : مدنى. المراجع : الفصلان 402 و 411 من م.ا.ع. المفاتيح : سقوط حق القيام بمرور الزمن، شيك، تقادم خمسي. المبدأ : إن الاصل في الالتزام مدنيا كان او تجاريا أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما وفقا لأحكام الفصل 402 من م.ا.ع. إلا أن المشرع خرج على هذا المبدأ وقرر تقادما
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15276 بتاريخ 08/05/2002 : تقادم دعوى الشيك لا يزيل صلاحيته كاعتراف بدين
Principe juridique
- الأصل أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما، غير أن الدعوى المتعلقة والمبنية على الشيك تخضع لتقادم قصير مدته خمس سنوات.
- التقادم الخمسي في مادة الشيك يقوم على قرينة الوفاء المستمدة من سكوت الحامل عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات، وهذه القرينة تظل محصورة في الدين الصرفي وحده.
- إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم الخمسي بسبب إهمال حامل الشيك، بقي الدين الأصلي قائما، ويصح الاحتجاج بالشيك بعد خروجه عن نطاق القانون الصرفي كسند دين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.