Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 178

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre IV De la cassation › Section I. - Des cas d'ouverture

Jurisprudence appliquant cet article 32

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم جواز الطعن بالخطأ البيّن في قرار استئنافي ورفض مراجعة قرار الرئيس الأول

    Jurisprudence J P 00318.2012/2014 29 mai 2014

    - الطعن بالخطأ البيّن طبقاً للفصل 192 م م م ت يتسلط على القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر ولا يمتد ليشمل القرار الاستئنافي المطعون فيه سابقاً.

  2. قرار تعقيبي عدد 602.2013 بتاريخ 30/05/2013 : حجية حكم التحيين باتة مانعة من رجوع محاكم الحق العام لإبطال عقد مأذون بترسيمه

    Jurisprudence J P 602.2013/2013 30 mai 2013

    إذا كان النقض قد تأسس على وجوب تطبيق أحكام القانون عـ34ـدد لسنـ2001ـة المؤرخ في 13/4/2001، فإن محكمة الإحالة تلتزم بالنظر في المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض ولا يجوز لها إنشاء أساس جديد للقضاء يتجاوز نطاق الإحالة.

  3. قرار تعقيبي عدد 00266.2007 بتاريخ 29/11/2007 : حضور ممثل النيابة العمومية لا يعد مشاركة في إصدار القرار التعقيبي

    Jurisprudence J P 00266/2007 29 novembre 2007

    لا يعد الخطأ بينا بالمعنى المقصود لمطلب تصحيح الخطأ البين إلا إذا تعلق السبب بمشاركة من سبق له النظر في موضوع النزاع ضمن الهيئة القضائية التي أصدرت القرار، بما يرتب عدم صلاحية القاضي وبطلان الحكم عند قيامه.

  4. قرار تعقيبي عدد 00259.2006 بتاريخ 29/11/2007 : لا يعدّ رفض التعقيب لغياب الإمضاء على نسخة الحكم المقدمة خطأ بيّنا متى كان ذلك مبنيا على تقدير قانوني

    Jurisprudence J P 00259/2007 29 novembre 2007

    تعتبر نسخة الحكم قانونية إذا كانت مجردة أو تنفيذية أو إذا شهد عدل التنفيذ بمطابقتها للأصل عند تسليمها بمناسبة إجراء داخل في متعلقات وظيفته.

  5. قرار تعقيبي عدد 00262.2006 بتاريخ 29/03/2007 : بطلان القرار عند مشاركة قاض سبق له نظر موضوعه

    Jurisprudence J P 00262/2007 29 mars 2007

    يعدّ الخطأ بيّنا متى شارك في إصدار الحكم قاض سبق له النظر في موضوعه، بما يترتب عنه عدم تخويله قانونا لنظر النزاع وقيام موجب البطلان.

  6. قرار تعقيبي مدني 262 بتاريخ 29 مارس 2007 : مطلب تصحيح الخطأ البيّن

    Jurisprudence J P 262/2007 29 mars 2007
  7. قرار تعقيبي عدد 00239.2005 بتاريخ 27/4/2006 : امتداد أجل الأربع والعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي عند مصادفة نهايته لعطلة رسمية

    Jurisprudence J P 00239/2006 27 avril 2006

    يمتد الأجل الإجرائي المحدد بأربع وعشرين ساعة إلى يوم العمل الموالي إذا صادفت نهايته عطلة رسمية، ويعد الإجراء المنجز في الساعات الأولى من يوم العمل الموالي مطابقا للقانون.

  8. قرار تعقيبي عدد 4761 بتاريخ 23/02/2006 : بطلان القرار لاشتراك القاضي في نظر الدعوى سابقا

    Jurisprudence J P 4761/2006 23 février 2006

    - يعتبر الخطأ بينا متى شارك القاضي في إصدار حكم سبق منه النظر في موضوعه، ويكون غير مخول لإعادة النظر في الطعن الموجه لذلك الحكم.

  9. قرار تعقيبي عدد 00234.2004 بتاريخ 31/3/2005 : نطاق تصحيح الخطأ البين لا يمتد إلى مراقبة الاجتهاد التأويلي في تطبيق أجل إيداع نسخة الحكم المطعون فيه

    Jurisprudence J P 00234/2005 31 mars 2005

    لا يتحقق الخطأ البين متى انصبّ الاعتراض على ما انتهت إليه الدائرة التعقيبية في نطاق سلطتها في تأويل النصوص القانونية وتفسيرها واستخلاص النتائج القانونية منها، إذ يظل ذلك من قبيل الاجتهاد القضائي غير القابل للتدارك بإجراء التصحيح.

  10. قرار تعقيبي عدد 234 بتاريخ 31 مارس 2005

    Jurisprudence J P 234/2005 31 mars 2005
  11. قرار تعقيبي عدد 00153.2000 بتاريخ 26/04/2001 : وجوب إلغاء القرار لاشتراك من سبق له النظر في الموضوع

    Jurisprudence J P 00153.2000/2001 26 avril 2001

    - يعتبر الخطأ بينا متى شارك في القرار من سبق له النظر في الموضوع، ولو كان ذلك النظر في طور إجرائي سابق كالدعوى الاستعجالية، طالما أن البت في الدعوى يستوجب تكوين رأي قانوني في نفس الموضوع.

  12. قرار تعقيبي عدد 41993 بتاريخ 07/01/1992 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا عند تجاوز أجل إيداع مذكرة الطعن ومؤيداته

    Jurisprudence J P 41993/1992 7 janvier 1992

    يترتب عن عدم إيداع مذكرة المحامي في بيان أسباب الطعن والمؤيدات لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن سقوط الطعن شكلا.