Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des règles relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE PRELIMINAIRE — DISPOSITIONS GENERALES
Les parties peuvent, en tout état de cause, soulever l'incompétence du tribunal résultant de l'inobservation des règles relatives à la compétence d'attribution.
Le tribunal doit, dans ce cas, statuer sur l'exception.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- لا مجال للتمسك باختلال القيام بالدعوى استنادا لأحكام الفصل 19 من م م م ت في صورة غياب عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى، طالما أن القيام في حقها كان من طرف محام له الصفة في تمثيلها قانونا.
- وجوب تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية كركن جوهري لصحتها، وضرورة تعرضها للدفوعات ذات التأثير المباشر على وجه الفصل في القضية والرد عليها ردا مستساغا.
يستفاد من أحكام الفصل 40 من م م م ت أن اختصاص الدائرة التجارية اختصاص حكمي استثنائي حصري يتحدد بالنزاعات التجارية بين تاجرين وفي إطار نشاطهما التجاري وبالنزاعات المسندة لها صراحة في مجال الشركات والإنقاذ والتفليس.
- مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي لها مساس بالنظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وفي كل طور من أطوار القضية دونما توقف على طلب أحد الخصوم.
قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام ويجوز التمسك بها في كل طور من أطوار التقاضي كما يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
قواعد مرجع النظر الحكمي من متعلقات النظام العام فتثار في أي طور من أطوار التقاضي ويجب على المحكمة التعهد بإثارتها من تلقاء نفسها والبت فيها.
يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها، وعلى المحكمة أن تتحرى عناصر النزاع وتُكيّفها تكييفا قانونيا صحيحا قبل التصدي للأصل.
دعوى الخروج من العقار لعدم الصفة إثر صدور حكم استحقاقي بات لا تُكيّف دعوى حوزية لأن غايتها حماية الحق في الملكية لا حماية الحوز بصفة وقتية.
يثار الدفع بمرجع النظر الحكمي في كل طور من أطوار القضية، ويلزم المحكمة أن تبت فيه صراحة متى تمسك به أحد الأطراف.
التمسك بمرجع النظر الحكمي أمام محكمة الموضوع يوجب عليها عرض ملف القضية على النيابة العمومية لتقديم ملاحظاتها كتابة، ويعدّ هذا الإجراء من النظام العام والإخلال به موجب للنقض.
يشترط لصحة التبليغ أن يتم تسليم الاستدعاء أو المكاتيب القضائية بالمقر الأصلي أو بالمقر المختار بحسب الأحوال، فإذا كان للخصم محل مخابرة معيّن تعيّن توجيه التبليغ إليه ضمانا لبلوغ الإعلام وتمكينه من ممارسة حق الدفاع.
يقبل الطعن بالخطأ البيّن في المادة الجزائية متى تعلق القرار التعقيبي بإجراء شكلي ترتب عنه رفض الطعن على أساس غلط واضح خارج عن نطاق اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تطبيق القانون.
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
يجوز إثارة الدفع المتعلق بمرجع النظر الحكمي في أي طور من أطوار التقاضي، وعلى المحكمة المتعهدة أن تبت فيه متى تعلق بعدم مراعاة القواعد المنظمة للاختصاص.
لا يترتب البطلان عن الخلل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بالأحكام الأساسية للإجراءات، وفي هذه الصور تثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
الدفع بعدم الاختصاص القائم على قواعد الاختصاص الحكمي يظل متعلقا بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة القانون.
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي يتعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتباره متصلا بالإجراءات الأساسية.
يُحدَّد مرجع النظر الحكمي بحسب تكييف الطلبات الواردة بعريضة افتتاح الدعوى، فإذا انصبت على حماية الحيازة بكفّ الشغب دون المطالبة بتوظيف حق عيني فلا تُكيَّف دعوىً لرفع الاكتناف أو لإقرار حق مرور.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الأطراف بعين صفاتهم، ويُستبعد الدفع بها متى اختلف موضوع الدعويين أو سببهما أو تغيّرت المراكز القانونية للخصوم بما يمنع تكرار الفصل في ذات المسألة المقضي فيها.
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب طبيعة العلاقة القانونية المؤسسة للطلب، فإذا كان سند الدعوى عقدا مبرما بين الأطراف بصفتهم الشخصية ولم يثبت به قيام نزاع يتعلق بتكوين شركة تجارية أو تسييرها أو حلها أو تصفيتها تعين اعتبار النزاع مدنيا وإسناد النظر فيه للدوائر المدنية.