Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة

J P 42708/202321 mars 2023

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
  2. لا تُضفى الصبغة التجارية على نزاع الكراء لمجرد كون المكرى معدّا للكراء ما لم يثبت في جانب طرفي العلاقة توفر صفة التاجر أو قيام معاملة تجارية، ويظل العقد حينئذ كراءً عاديا خاضعا للقواعد المدنية.
  3. تخضع المطالبة بما يرتبط بمنافع الكراء والأداآت الراتبة وما يلحقها من فوائض لأجل سقوط بخمسة أعوام وفقا للفصل 408 من م ا ع، ولا يُرجع إلى الفصل 404 من م ا ع إلا إذا انطبق نزاع الحال على إحدى صوره المحددة حصرا.
  4. تصلح اليمين الحاسمة لإثبات واقعة قانونية متى تعلقت بوقائع النزاع، ويجوز اعتمادها كوسيلة إثبات وحيدة تقطع الخصومة طبقا للفصل 500 من م ا ع، ولا يُردّ توجيهها لمجرد وجود حجة مكتوبة ما دامت اليمين لا تنصب على مجابهتها في مدلولها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.