Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 137

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS › Chapitre premier De l'appel › Section II. - De la procédure en appel

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 45668.2017 بتاريخ 14/06/2017 : زوال بطلان الاستدعاء بحضور المدعى عليه أو محاميه

    Jurisprudence J P 45668/2017 14 juin 2017

    يبطل الاستدعاء إذا شابه خطأ أو نقض من الصنف الذي يمس البيانات الجوهرية أو مواعيد الحضور، غير أن هذا البطلان يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه بما يفيد تحقق الغاية من الإجراء.

  2. قرار استئنافي عدد 74415 بتاريخ 24/02/2016 : تغيير سبب دعوى الطلاق في الاستئناف غير جائز

    Jurisprudence J P 74415/2016 24 février 2016

    تحديد سبب الدعوى في الطور الابتدائي يجعل موضوعها مقيدا في الاستئناف فلا يجوز استبدال الأساس القانوني للطلب بما يغاير ما فصل فيه ابتدائيا.

  3. قرار تعقيبي عدد 1017.2013 بتاريخ 22/05/2014 : إعادة توجيه اليمين الحاسمة تظل جائزة إذا ثبت عدم أدائها في النزاع السابق

    Jurisprudence J P 1017/2014 22 mai 2014

    الأثر المترتب عن اليمين الحاسمة من حيث ترك سائر وجوه البينة يتعلق بوقوع أدائها كحجة فاصلة لا بمجرد توجيهها، فلا ينصرف هذا الأثر إلى حالة تعطل اليمين لعدم أدائها من أي من طرفي النزاع.

  4. قرار تعقيبي عدد 1260.2013 بتاريخ 29/05/2013 : صحة استدعاء الخصم بمحله المختار لدى محاميه متى كان العنوان الوحيد الثابت بالملف

    Jurisprudence J P 1260/2013 29 mai 2013

    يعدّ الاستدعاء صحيحا من الناحية الشكلية متى وُجّه إلى العنوان الوحيد الثابت بأوراق الملف باعتباره محل مخابرة للخصم لدى محاميه، ولا ينهض الادعاء بخرق قواعد التبليغ لمجرد عدم قيام دليل على تغيير ذلك العنوان في طور التقاضي المعني.

  5. قرار تعقيبي عدد 23818 بتاريخ 12/06/2003 : بدء أجل توجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان من تاريخ الصلح المنعقد في التعويض أو الحكم الصادر بالتعويض الحائز لقوة الأمر المقضي

    Jurisprudence J P 23818/2003 12 juin 2003

    يبدأ أجل العام لتوجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان، عند كون المسؤول عن الأضرار معروفا، من تاريخ الصلح المنعقد في شأن التعويض أو من تاريخ الحكم الصادر بالتعويض الحائز على قوة الأمر المقضي دون غيرهما.