آ/ط الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد للّـــه، محكمــة التعقيــب * عـ1017.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :22-05-2014 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 5/2/2013 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** بنت ***** ***** مهنتها عاملة بالخارج قاطنة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 1017.2013 بتاريخ 22/05/2014 : إعادة توجيه اليمين الحاسمة تظل جائزة إذا ثبت عدم أدائها في النزاع السابق
Principe juridique
- الأثر المترتب عن اليمين الحاسمة من حيث ترك سائر وجوه البينة يتعلق بوقوع أدائها كحجة فاصلة لا بمجرد توجيهها، فلا ينصرف هذا الأثر إلى حالة تعطل اليمين لعدم أدائها من أي من طرفي النزاع.
- إذا تعذر حسم النزاع باليمين الحاسمة لثبوت عدم أدائها في الخصومة السابقة وصدر الحكم بطرح القضية بناء على طلب المدعي، جاز قانونا إعادة نشر النزاع وطلب توجيه اليمين الحاسمة من جديد دون أن يعد ذلك مانعا من سماع الدعوى.
- تكييف بطلان اليمين الحاسمة لا يستقيم بالاستناد إلى أحكام الفصل 500 من م ا ع متى ثبت عدم انطباق صوره القانونية على اليمين المؤداة، ويؤدي التعليل المخالف لذلك إلى فساد في التأويل يوجب النقض.
- مبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع يقتضيان استجابة المحكمة لطلب حل المفاوضة متى ثبت تكليف أحد الأطراف لمحام خلال فترة حجز القضية للمفاوضة، لأن رفضه دون مبرر يهدر حق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.